وَإِن كَانَ احدهما صَائِما تَطَوّعا فلهَا الْمهْر كُله
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"وإن كان أحدهما صائما تطوعا فلها المهر كله" لأنه يباح له الإفطار من غير عذر في رواية المنتقي وهذا القول في المهر هو الصحيح وصوم القضاء والمنذور كالتطوع في رواية لأنه لا كفارة فيه والصلاة بمنزلة الصوم فرضها كفرضه ونفلها كنفله.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.