فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"وقال محمد رحمه الله : لا يجوز" وهو القياس "إلا في المني خاصة" لأن المتداخل في الخف لا يزيله الجفاف والدلك

٦٧

بخلاف المني على ما نذكره ولهما قوله عليه الصلاة والسلام "فإن كان بهما أذى فليمسحهما بالأرض فإن الأرض لهما طهور" ولأن الجلد لصلابته لا تتداخله أجزاء النجاسة إلا قليلا ثم يجتذبه الجرم إذا جف فإذا زال زال ما قام به

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.