وَلَو تزَوجهَا على حَيَوَان أَو عرُوض فِي الذِّمَّة فَكَذَلِك الْجَواب
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"ولو تزوجها على حيوان أو عروض في الذمة فكذلك الجواب" لأن المقبوض متعين في الرد وهذا لأن الجهالة تحملت في النكاح فإذا عين فيه يصير كأن التسمية وقعت عليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.