فَإِن دخل بهَا فلهَا مهر مثلهَا لَا يُزَاد على الْمُسَمّى وَعَلَيْهَا الْعدة وَثَبت نسب وَلَدهَا
الشروح عليها
"فإن دخل بها فلها مهر مثلها لا يزاد على المسمى" عندنا خلافا لزفر رحمه الله هو يعتبره بالبيع الفاسد.
ولنا أن المستوفى ليس بمال وإنما يتقوم بالتسمية فإذا زادت على مهر المثل لم تجب الزيادة لعدم صحة التسمية وإن نقصت لم تجب الزيادة على المسمى لانعدام التسمية
بخلاف البيع لأنه مال متقوم في نفسه فيتقدر بدله بقيمته "وعليها العدة" إلحاقا للشبهة بالحقيقة في موضع الاحتياط وتحرزا عن اشتباه النسب "ويعتبر ابتداؤها من وقت التفريق لا من آخر الوطآت" هو الصحيح لأنها تجب باعتبار شبهة النكاح ورفعها بالتفريق "ويثبت نسب ولدها" لأن النسب يحتاط في إثباته إحياء للولد فيترتب على الثابت من وجه وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد رحمه الله وعليه الفتوى لأن النكاح الفاسد ليس بداع إليه والإقامة باعتباره.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.