فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"وإذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول فلا مهر لها" لأن المهر فيه لا يجب بمجرد العقد لفساده وإنما يجب باستيفاء منافع البضع "وكذا بعد الخلوة" لأن الخلوة فيه لا يثبت بها التمكن فلا تقام مقام الوطء

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.