وَلَا يعْتَبر بامها وخالتها إِذا لم تَكُونَا من قبيلتها
الهدايةالمرغيناني
"ولا يعتبر بأمها وخالتها إذا لم تكونا من قبيلتها" لما بينا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.