وَلَو كَانَ الِاخْتِلَاف بعد موت أَحدهمَا فَالْجَوَاب فِيهِ كالجواب فِي حياتهما
الهدايةالمرغيناني
"ولو كان الاختلاف بعد موت أحدهما فالجواب فيه كالجواب في حياتهما" لأن اعتبار مهر المثل لا يسقط بموت أحدهما
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.