وَلَو كَانَ الِاخْتِلَاف فِي أصل الْمُسَمّى يجب مهر الْمثل بِالْإِجْمَاع
الهدايةالمرغيناني
"ولو كان الاختلاف في أصل المسمى يجب مهر المثل بالإجماع" لأنه هو الأصل عندهما وعنده تعذر القضاء بالمسمى فيصار إليه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.