وَإِن قَالَ طَلقهَا تَطْلِيقَة تملك الرّجْعَة فَهَذَا إجَازَة
الهدايةالمرغيناني
"وإن قال طلقها تطليقة تملك الرجعة فهو إجازة" لأن الطلاق الرجعي لا يكون إلا في نكاح صحيح فتتعين الإجازة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.