فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَاب نِكَاح الرَّقِيق

بداية المبتديالحنفيةالمسائل ١٬٤٣٥ إلى ١٬٤٥٤

  1. ١/٦٤١/٦٤

    لَا يجوز نِكَاح العَبْد وَالْأمة إِلَّا بِإِذن مولاهما وَكَذَا الْمكَاتب وَالْمُدبر وَأم الْوَلَد

  2. وَإِذا تزوج العَبْد بِإِذن مَوْلَاهُ فالمهر دين فِي رقبته يُبَاع فِيهِ

  3. وَالْمُدبر وَالْمكَاتب يسعيان فِي الْمهْر وَلَا يباعان فِيهِ

  4. وَإِذا تزوج العَبْد بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ فَقَالَ الْمولى طَلقهَا أَو فَارقهَا فَلَيْسَ هَذَا بِإِجَازَة

  5. وَإِن قَالَ طَلقهَا تَطْلِيقَة تملك الرّجْعَة فَهَذَا إجَازَة

  6. وَمن قَالَ لعَبْدِهِ تزوج هَذِه الْأمة فَتَزَوجهَا نِكَاحا فَاسِدا وَدخل بهَا فَإِنَّهُ يُبَاع فِي الْمهْر عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يُؤْخَذ مِنْهُ إِذا عتق

  7. وَمن زوج عبدا مديونا مَأْذُونا لَهُ امْرَأَة جَازَ وَالْمَرْأَة أُسْوَة للْغُرَمَاء فِي مهرهَا

  8. ١/٦٥١/٦٥

    وَمن زوج أمته فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يبوئها بَيت الزَّوْج لَكِنَّهَا تخْدم الْمولى وَيُقَال للزَّوْج مَتى ظَفرت بهَا وطئتها

  9. فَإِن بوأها مَعَه بَيْتا فلهَا النَّفَقَة وَالسُّكْنَى وَإِلَّا فَلَا

  10. وَلَو بوأها بَيْتا ثمَّ بدا لَهُ أَن يستخدمها لَهُ ذَلِك ذكر تَزْوِيج الْمولى عَبده وَأمته وَلم يذكر رضاهما

  11. وَمن زوج أمته ثمَّ قَتلهَا قبل أَن يدْخل بهَا زَوجهَا فَلَا مهر لَهَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا عَلَيْهِ الْمهْر مَوْلَاهَا

  12. وَإِن قتلت حرَّة نَفسهَا قبل أَن يدْخل بهَا زَوجهَا فلهَا الْمهْر

  13. وَإِذا تزوج أمة فالإذن فِي الْعَزْل إِلَى الْمولى

  14. وَإِن تزوجت أمة بِإِذن مَوْلَاهَا ثمَّ اعتقت فلهَا الْخِيَار حرا كَانَ زَوجهَا أَو عبدا وَكَذَلِكَ الْمُكَاتبَة

  15. وَإِن تزوجت أمة بِغَيْر إِذن مَوْلَاهَا ثمَّ عتقت صَحَّ النِّكَاح وَلَا خِيَار لَهَا

  16. فَإِن كَانَت تزوجت بِغَيْر إِذْنه على ألف وَمهر مثلهَا مائَة فَدخل بهَا زَوجهَا ثمَّ أعْتقهَا مَوْلَاهَا فالمهر للْمولى وَإِن لم يدْخل بهَا حَتَّى أعْتقهَا فالمهر لَهَا

  17. وَمن وطىء أمة ابْنه فَولدت مِنْهُ فَهِيَ أم ولد لَهُ وَعَلِيهِ قيمتهَا وَلَا مهر عَلَيْهِ

  18. وَلَو كَانَ الابْن زَوجهَا إباه فَولدت لم تصر أم ولد لَهُ وَلَا قيمَة عَلَيْهِ وَعَلِيهِ الْمهْر وَوَلدهَا حر

  19. وَإِذا كَانَت الْحرَّة تَحت عبد فَقَالَت لمَوْلَاهُ أعْتقهُ عني بِأَلف فَفعل فسد النِّكَاح

  20. وَلَو قَالَت أعْتقهُ عني وَلم تسم مَالا لم يفْسد النِّكَاح وَالْوَلَاء للْمُعْتق