ثمَّ إِذا فرق القَاضِي بَينهمَا بإبائها فلهَا الْمهْر إِن كَانَ دخل بهَا
الهدايةالمرغيناني
"ثم إذا فرق القاضي بينهما بإبائها فلها المهر إن كان دخل بها" لتأكده بالدخول
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.