وَإِن لم يكن دخل بهَا فَلَا مهر لَهَا
الهدايةالمرغيناني
"وإن لم يكن دخل بها فلا مهر لها" لأن الفرقة من قبلها والمهر لم يتأكد فأشبه الردة والمطاوعة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.