وَإِذا أسلم زوج الْكِتَابِيَّة فهما على نِكَاحهمَا
الهدايةالمرغيناني
"وإذا أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما" لأنه يصح النكاح بينهما ابتداء فلأن يبقى أولى
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.