وَإِذا خرج أحد الزَّوْجَيْنِ إِلَيْنَا من دَار الْحَرْب مُسلما وَقعت الْبَيْنُونَة بَينهمَا
الهدايةالمرغيناني
قال: "وإذا خرج أحد الزوجين إلينا من دار الحرب مسلما وقعت البينونة بينهما" وقال الشافعي لا تقع
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.