وَإِذا طلق الرجل امْرَأَته فِي حَالَة الْحيض وَقع الطَّلَاق
الهدايةالمرغيناني
"وإذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض وقع الطلاق" لأن النهي عنه لمعنى في غيره وهو ما ذكرناه فلا ينعدم مشروعيته
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.