فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"ويستحب له أن يراجعها" لقوله عليه الصلاة والسلام لعمر "مر ابنك فليراجعها وقد طلقها في حالة الحيض" وهذا يفيد الوقوع والحث على الرجعة ثم الاستحباب قول بعض المشايخ

٦٠٩

والأصح أنه واجب عملا بحقيقة الأمر ورفعا للمعصية بالقدر الممكن برفع أثره وهو العدة ودفعا لضرر تطويل العدة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.