وَإِن أَصَابَهُ من دم السّمك أَو من لعاب الْبَغْل أَو الْحمار أَكثر من قدر الدِّرْهَم أَجْزَأت الصَّلَاة فِيهِ
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"وإن أصابه من دم السمك أو" من "لعاب البغل أو الحمار أكثر من قدر الدرهم أجزأت الصلاة فيه"
٧٦
أما دم السمك فلأنه ليس بدم على التحقيق فلا يكون نجسا وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه اعتبر فيه الكثير الفاحش فاعتبره نجسا
٧٧
وأما لعاب البغل والحمار فلأنه مشكوك فيه فلا يتنجس به الطهر
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.