فَإِذا تمت ثَلَاثَة أَيَّام حكمنَا بِالطَّلَاق من حِين حَاضَت
الهدايةالمرغيناني
"فإذا تمت ثلاثة أيام حكمنا بالطلاق من حين حاضت" لأنه بالامتداد عرف أنه من الرحم فكان حيضا من الابتداء.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.