وَكَذَا إِذا كَانَ الزَّوْج صَغِيرا أَو مَجْنُونا
الهدايةالمرغيناني
"وكذا إذا كان الزوج صغيرا أو مجنونا" لعدم أهلية الشهادة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.