وَقذف الآخرس لَا يتَعَلَّق بِهِ اللّعان
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"وقذف الأخرس لا يتعلق به اللعان" لأنه يتعلق بالصريح كحد القذف وفيه خلاف الشافعي رحمه الله وهذا لأنه لا يعرى عن الشبهة والحدود تندرئ بها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.