وَإِن أعتقت وَهِي مبتوتة أَو متوفي عَنْهَا زَوجهَا لم تنْتَقل عدتهَا
الهدايةالمرغيناني
"وإن أعتقت وهي مبتوتة أو متوفى عنها زوجها لم تنتقل عدتها" إلى عدة الحرائر لزوال النكاح بالبينونة أو الموت
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.