فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"وإن أعتقت وهي مبتوتة أو متوفى عنها زوجها لم تنتقل عدتها" إلى عدة الحرائر لزوال النكاح بالبينونة أو الموت

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.