وَلَيْسَ فِي عدَّة أم الْوَلَد وَلَا فِي عدَّة النِّكَاح الْفَاسِد إحداد
الهدايةالمرغيناني
قال: "وليس في عدة أم الولد ولا في عدة النكاح الفاسد إحداد" لأنها ما فاتها نعمة النكاح لتظهر التأسف والإباحة أصل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.