فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

قال: "وليس في عدة أم الولد ولا في عدة النكاح الفاسد إحداد" لأنها ما فاتها نعمة النكاح لتظهر التأسف والإباحة أصل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.