فَإِن لم تكن لَهُ أم فَأم الْأُم أولى من أم الْأَب وَإِن بَعدت
الهدايةالمرغيناني
"فإن لم تكن له أم فأم الأم أولى من أم الأب وإن بعدت" لأن هذه الولاية تستفاد من قبل الأمهات
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.