وَالْأمة إِذا أعْتقهَا مَوْلَاهَا وَأم الْوَلَد أذا أعتقت كَالْحرَّةِ فِي حق الْوَلَد
الهدايةالمرغيناني
قال: "والأمة إذا أعتقها مولاها وأم الولد إذا أعتقت كالحرة في حق الولد" لأنهما حرتان أو أن ثبوت الحق
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.