وَيجب ذَلِك على مِقْدَار الْمِيرَاث وَيجْبر عَلَيْهِ
الهدايةالمرغيناني
قال: "ويجب ذلك على مقدار الميراث ويجبر عليه" لأن التنصيص على الوارث
٨٢٩تنبيه على اعتبار المقدار ولأن الغرم بالغنم والجبر لإيفاء حق مستحق.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.