فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

بداية المبتديالحنفيةالمسائل ١٬٩٧٠ إلى ١٬٩٨٤

  1. ١/٩٠١/٩٠

    وعَلى الرجل أَن ينْفق على أَبَوَيْهِ وأجداده وجداته إِذا كَانُوا فُقَرَاء وَإِن خالفوه فِي دينه

  2. وَلَا تجب النَّفَقَة مَعَ اخْتِلَاف الدّين إِلَّا للزَّوْجَة والأبوين والأجداد والجدات وَالْولد وَولد الْوَلَد

  3. وَلَا تجب على النَّصْرَانِي نَفَقَة أَخِيه الْمُسلم وَكَذَا لَا تجب على الْمُسلم نَفَقَة أَخِيه النَّصْرَانِي

  4. وَلَا يُشَارك الْوَلَد فِي نَفَقَة أَبَوَيْهِ أحد

  5. وَالنَّفقَة لكل ذِي رحم محرم إِذا كَانَ صغيرام فَقِيرا أَو كَانَت امْرَأَة بَالِغَة فقيرة أَو كَانَ ذكرا بَالغا فَقِيرا زَمنا أَو أعمي

  6. وَيجب ذَلِك على مِقْدَار الْمِيرَاث وَيجْبر عَلَيْهِ

  7. وَتجب نَفَقَة الإبنة الْبَالِغَة وَالِابْن الزَّمن على أَبَوَيْهِ أَثلَاثًا على الْأَب الثُّلُثَانِ وعَلى الْأُم الثُّلُث

  8. وَلَا تجب نَفَقَتهم مَعَ اخْتِلَاف الدّين

  9. وَلَا تجب على الْفَقِير

  10. وَإِذا كَانَ للإبن الْغَائِب مَال قضى فِيهِ بِنَفَقَة أَبَوَيْهِ

  11. وَإِذا بَاعَ أَبوهُ مَتَاعه فِي نَفَقَته جَازَ

  12. وَإِن بَاعَ الْعقار لم يجز

  13. وَإِن كَانَ للِابْن الْغَائِب مَال فِي يَد أَبَوَيْهِ وأنفقا مِنْهُ لم يضمنا

  14. وَإِن كَانَ لَهُ مَال فِي يَد أَجْنَبِي فأنفق عَلَيْهِمَا بِغَيْر إِذن القَاضِي ضمن

  15. وَإِذا قضى القَاضِي للْوَلَد والوالدين وَذَوي الْأَرْحَام بِالنَّفَقَةِ فمضت مُدَّة سَقَطت إِلَّا أَن يَأْذَن القَاضِي بالاستدانة عَلَيْهِ