وَإِذا بَاعَ أَبوهُ مَتَاعه فِي نَفَقَته جَازَ
الهدايةالمرغيناني
"وإذا باع أبوه متاعه في نفقته جاز" عند أبي حنيفة رحمه الله وهذا استحسان
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.