وَإِن كَانَ لَهُ مَال فِي يَد أَجْنَبِي فأنفق عَلَيْهِمَا بِغَيْر إِذن القَاضِي ضمن
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"وإن كان له مال في يد أجنبي فأنفق عليهما بغير إذن القاضي ضمن" لأنه تصرف في مال الغير بغير ولاية لأنه نائب في الحفظ لا غير
٨٣٢
بخلاف ما إذا أمره القاضي لأن أمره ملزم لعموم ولايته وإذا ضمن لا يرجع على القابض لأنه ملكه بالضمان فظهر أنه كان متبرعا به.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.