وَفرض الْغسْل الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق وَغسل سَائِر الْبدن
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
فصل في الغسل "وفرض الغسل: المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن" وعند الشافعي رحمه الله تعالى هما سنتان فيه لقوله عليه الصلاة والسلام : "عشر من الفطرة" أي من السنة وذكر منها "المضمضة والاستنشاق" ولهذا كانا سنتين في الوضوء ولنا
١٦
قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا﴾ وهو أمر بتطهير جميع البدن إلا أن ما يتعذر إيصال الماء إليه خارج عن النص
١٧
بخلاف الوضوء لأن الواجب فيه غسل الوجه والمواجهة فيهما منعدمة والمواد بما روي حالة الحدث بدليل قوله عليه الصلاة والسلام : "إنهما فرضان في الجنابة سنتان في الوضوء" .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.