وَقَالَ أَبُو يُوسُف يجوز للفجر فِي النّصْف الْأَخير من اللَّيْل وَالْمُسَافر يُؤذن وَيُقِيم
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"وقال ابو يوسف" وهو قول الشافعي رحمه الله "يجوز للفجر في النصف الأخير من الليل" لتوارث أهل الحرمين. والحجة على الكل قوله عليه الصلاة والسلام لبلال رضي الله عنه "لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يده عرضا" "والمسافر يؤذن ويقيم" لقوله عليه الصلاة والسلام لابني أبي مليكة رضي الله عنهما "إذا سافرتما فأذنا وأقيما"
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.