وَإِن كَانَ أَحدهمَا مُوسِرًا وَالْآخر مُعسرا سعى للموسر مِنْهُمَا
الهدايةالمرغيناني
"وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا سعى للموسر منهما" لأنه لا يدعي الضمان على صاحبه لإعساره وإنما يدعي عليه السعاية فلا يتبرأ عنه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.