وَإِذا اشْترى الرّجلَانِ ابْن أَحدهمَا عتق نصيب الْأَب
الهدايةالمرغيناني
"وإذا اشترى الرجلان ابن أحدهما عتق نصيب الأب" لأنه ملك شقص قريبه وشراؤه إعتاق على ما مر
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.