فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"وكذا إذا قال علي نذر أو نذر الله" لقوله عليه الصلاة والسلام "من نذر نذرا ولم يسم فعليه كفارة يمين"

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.