وَكَذَا إِذا قَالَ على نذر أَو نذر الله
الهدايةالمرغيناني
"وكذا إذا قال علي نذر أو نذر الله" لقوله عليه الصلاة والسلام "من نذر نذرا ولم يسم فعليه كفارة يمين"
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.