وَإِن قدم الْكَفَّارَة على الْحِنْث لم يجزه
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"وإن قدم الكفارة على الحنث لم يجزه" .
٩٣٥
وقال الشافعي رحمه الله يجزيه بالمال لأنه أداها بعد السبب وهو اليمين فأشبه التكفير بعد الجرح ولنا أن الكفارة لستر الجناية ولا جناية ههنا واليمين ليست بسبب لأنه مانع غير مفض
٩٣٦
بخلاف الجرح لأنه مفض
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.