وَلَو حمله بِرِضَاهُ لَا بأَمْره لَا يَحْنَث
الهدايةالمرغيناني
"ولو حمله برضاه لا بأمره لا يحنث" في الصحيح لأن الانتقال بالأمر لا بمجرد الرضا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.