فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"ولو حلف لا يأتيها لم يحنث حتى يدخلها" لأنه عبارة عن الوصول قال الله تعالى: ﴿فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولا﴾ ولو حلف لا يذهب إليها قيل هو كالإتيان

٩٤٩

وقيل هو كالخروج وهو الأصح لأنه عبارة عن الزوال

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.