فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬١٧٢بداية المبتديالحنفيةج ١ ص ٩٩ج ١ ص ٩٩

وَفِي الْجَامِع الصَّغِير لَو حلف لَا يَأْكُل رَأْسا فَهُوَ على رُؤُوس الْبَقر وَالْغنم عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد رحمهمَا الله على الْغنم خَاصَّة

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"وفي الجامع الصغير لو حلف لا يأكل رأس فهو على رؤوس البقر والغنم عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله على الغنم خاصة" وهذا اختلاف عصر وزمان كان العرف في زمنه فيهما وفي زمنهما في الغنم خاصة وفي زماننا يفتي على حسب العادة كما هو المذكور في المختصر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.