وَلَيْسَ على الْمَرْأَة أَن تنقض ضفائرها فِي الْغسْل إِذا بلغ المَاء أصُول الشّعْر
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر"
١٨
لقوله عليه الصلاة والسلام لأم سلمة رضي الله عنها : "أما يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك" وليس عليها بل ذوائبها هو الصحيح
١٩
بخلاف اللحية لأنه لا حرج في إيصال الماء إلى أثنائها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.