فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر"

١٨

لقوله عليه الصلاة والسلام لأم سلمة رضي الله عنها : "أما يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك" وليس عليها بل ذوائبها هو الصحيح

١٩

بخلاف اللحية لأنه لا حرج في إيصال الماء إلى أثنائها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.