فَإِن اشْترى عَبْدَيْنِ مَعًا ثمَّ آخر لم يعْتق وَاحِد مِنْهُم
الهدايةالمرغيناني
"فإن اشترى عبدين معا ثم آخر لم يعتق أحد منهم" لانعدام التفرد في الأولين والسبق في الثالث فانعدمت الأولية
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.