وَإِن اشْترى إِيَّاه يَنْوِي عَن كَفَّارَة يَمِينه أَجزَأَهُ عندنَا
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"وإن اشترى أباه ينوي عن كفارة يمينه أجزأه عندنا" خلافا لزفر والشافعي رحمهما الله لهما أن الشراء شرط العتق
٩٨٠
فأما العلة فهي القرابة وهذا لأن الشراء إثبات الملك والإعتاق إزالته وبينهما منافاة ولنا أن شراء القريب إعتاق لقوله عليه الصلاة والسلام "لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه" جعل نفس الشراء إعتاقا لأنه لا يشترط غيره فصار نظير قوله سقاه فأرواه
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.