وَمن قَالَ هَذَا العَبْد حر إِن بِعته فَبَاعَهُ على أَنه بِالْخِيَارِ عتق
الهدايةالمرغيناني
"ومن قال هذا العبد حر إن بعته فباعه على أنه بالخيار عتق" لوجود الشرط وهو البيع والملك فيه قائم فينزل الجزاء
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.