وَلَو قَالَ عَليّ الْخُرُوج أَو الذّهاب إِلَى بَيت الله تَعَالَى فَلَا شَيْء
الهدايةالمرغيناني
"ولو قال علي الخروج أو الذهاب إلى بيت الله تعالى فلا شيء عليه" لأن التزام الحج أو العمرة بهذا الففظ غير متعارف.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.