فَإِن امْتنع الشُّهُود من الِابْتِدَاء سقط الْحَد
الهدايةالمرغيناني
"فإن امتنع الشهود من الابتداء سقط الحد" لأنة دلالة الرجوع
١٬٠١١وكذا إذا ماتوا أو غابوا في ظاهر الرواية لفوات الشرط
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.