فصل
بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٢٬٢٨٢ إلى ٢٬٣٠٠
-
١/١٠٥١/١٠٥
وَإِذا وَجب الْحَد وَكَانَ الزَّانِي مُحصنا رجمه بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوت
-
ويخرجه إِلَى أَرض فضاء ويبتدىء الشُّهُود برجمه ثمَّ الإِمَام ثمَّ النَّاس
-
فَإِن امْتنع الشُّهُود من الِابْتِدَاء سقط الْحَد
-
وَإِن كَانَ مقرا ابْتَدَأَ الإِمَام ثمَّ النَّاس
-
وَيغسل ويكفن وَيصلى عَلَيْهِ
-
وَإِن لم يكن مُحصنا وَكَانَ حرا فحده مائَة جلدَة يَأْمر الإِمَام بضربه بِسَوْط لَا ثَمَرَة لَهُ ضربا متوسطا وتنزع عَنهُ ثِيَابه
-
وَيفرق الضَّرْب على أَعْضَائِهِ إِلَّا رَأسه وَوَجهه وفرجه
-
وَيضْرب فِي الْحُدُود كلهَا قَائِما غير مَمْدُود
-
وَإِن كَانَ عبدا جلده خمسين جلدَة
-
وَالرجل وَالْمَرْأَة فِي ذَلِك سَوَاء غير أَن الْمَرْأَة لَا ينْزع من ثِيَابهَا إِلَّا الفرو والحشو وتضرب جالسة
-
وَإِن حفر لَهَا فِي الرَّجْم جَازَ وَلَا يحْفر للرجل
-
وَلَا يُقيم الْمولى الْحَد على عَبده إِلَّا بِإِذن الإِمَام
-
وإحصان الرَّجْم أَن يكون حرا عَاقِلا بَالغا مُسلما قد تزوج امْرَأَة نِكَاحا صَحِيحا وَدخل بهَا وهما على صفة الْإِحْصَان
-
وَلَا يجمع فِي الْمُحصن بَين الرَّجْم وَالْجَلد
-
وَلَا يجمع على الْبكر بَين الْجلد وَالنَّفْي إِلَّا أَن يرى الإِمَام فِي ذَلِك مصلحَة فيغربه على قدر مَا يرى
-
وَإِذا زنى الْمَرِيض وَحده الرَّجْم رجم
-
وَإِن كَانَ حَده الْجلد لم يجلد حَتَّى يبرأ
-
وَإِذا زنت الْحَامِل لم تحد حَتَّى تضع حملهَا
-
وَإِن كَانَ حَدهَا الْجلد لم تجلد حَتَّى تتعالى من نفَاسهَا