وَالرجل وَالْمَرْأَة فِي ذَلِك سَوَاء غير أَن الْمَرْأَة لَا ينْزع من ثِيَابهَا إِلَّا الفرو والحشو وتضرب جالسة
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"والرجل والمرأة في ذلك سواء" لأن النصوص تشملهما "غير أن المرأة لا ينزع من ثيابها إلا الفرو والحشو" لأن في تجريدها كشف العورة والفرو والحشو يمنعان وصول الألم إلى المضروب والستر حاصل بدونهما فينزعان "وتضرب جالسة" لما روينا ولأنه أستر لها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.