وَلَا يجمع فِي الْمُحصن بَين الرَّجْم وَالْجَلد
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "ولا يجمع في المحصن بين الرجم والجلد" لأنه عليه الصلاة والسلام لم يجمع ولأن الجلد يعرى عن المقصود مع الرجم لأن زجر غيره يحصل بالرجم إذ هو في العقوبة أقصاها وزجره لا يحصل بعد هلاكه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.