وَبَيَانه أَن من قذف رجلا وطىء جَارِيَة مُشْتَركَة بَينه وَبَين آخر فَلَا حد عَلَيْهِ
الهدايةالمرغيناني
"وبيانه أن من قذف رجلا وطى ء جارية مشتركة بينه وبين آخر فلا حد عليه" لانعدام الملك من وجه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.