وَكَذَا إِذا قذف امْرَأَة زنت فِي نصرانيتها
الهدايةالمرغيناني
"وكذا إذا قذف امرأة زنت في نصرانيتها" لتحقق الزنا منها شرعا لانعدام الملك ولهذا وجب عليها الحد
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.