وَإِذا دخل الْحَرْبِيّ دَارنَا بِأَمَان فقذف مُسلما حد
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"وإذا دخل الحربي دارنا بأمان فقذف مسلما حد" لأن فيه حق العبد وقد التزم إيفاء حقوق العباد ولأنه طمع في أن لا يؤذى فيكون ملتزما أن لا يؤذى وموجب أذاه الحد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.