وَإِذا حد الْمُسلم فِي قذف سَقَطت شَهَادَته وَإِن تَابَ
الهدايةالمرغيناني
"وإذا حد المسلم في قذف سقطت شهادته وإن تاب" وقال الشافعي رحمه الله تقبل إذا تاب وهي تعرف في الشهادات
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.